الحر العاملي

33

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله . ( 18517 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 20 - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء ، واستحباب كونها برشا ( * ) كحلية بقدر الأنملة منقطة ملتقطة غير مكسرة . ( 18518 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 18519 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 196 / 653 . 4 - الفقيه 2 : 284 / 1396 . ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة . الباب 20 فيه 3 أحاديث * البرش : جمع برشاء وهي الحصاة المشتملة على ألوان مختلفة . ( مجمع البحرين - برش - 4 : 129 ) . 1 - التهذيب 5 : 197 / 655 . ( 1 ) الكافي 4 : 477 / 6 . 2 - الكافي 4 : 478 / 7 والتهذيب 5 : 197 / 656 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة .